رئيس محكمة بالسويس يقدم مقترحات لتحصيل مليارات من ضريبة التصرفات العقارية
ارسل القاضى أحمد يسرى شاكر عبد الحليم رئيس محكمة من الفئة أ رئيس دائرة الطعون الضريبية بمحكمة السويس الإبتدائية – برسالة عبر صفحة وزارة المالية على فيس بوك يقدم فيها مقترحات عملية مهمة لتفعيل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بما يدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة .
قال القاضى فى رسالته التى كتبها فى إطار الحرص على حقوق الخزانة العامة التى هى حقوق كل المصريين كما يقول ان هناك مليارات الجنيهات قد تضيع علي الخزانة العامة و هى ضريبة تصرفات على العقارات التى لم يتم تسجيلها عن الخمس سنوات الماضية.
لقد فرض المشرع فى المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ضريبة تصرفات على العقارات الواقعة داخل كردون المدن ثم جاء القانون رقم 11 لسنة 2013 و فرضها على كافة العقارات عدا الواقعة فى القرى و هى ضريبة بسعر 2.5٪ من قيمة التصرف.
اضاف انة نظرا لأن أغلب المواطنين يحجمون عن تسجيل عقودهم و يكتفون برفع دعاوى صحة توقيع علي البائع المتصرف اقتراحات للإمام المحاكم الجزئية ثم يقوموا بتقديم صورة العقد و الحكم للإدارات الهندسية بالأحياء لاستصدار تراخيص تفاصيل العقار كاملة بناء اقتراحات لللشركات الكهرباء و المياة لتوصيل المرافق و قد لا يقدمونها لأية جهة و تظل الدعاوى فى أقلام الحفظ بالمحاكم عقب الحكم فيها .
ولعدم قيام مأموريات الضرائب بتفعيل نظام التحرى المنصوص عليه فى المادة 97 من القانون رقم 91 لسنة 2005، قد تضيع علي الدولة ضريبة التصرفات الا قليلا مما يتم اكتشافه علي الرغم من أن دعاوى صحه التوقيع قد يكون المحامى آلذي قام برفعها تمت محاسبته ضريبيا عن نشاطه وعن حضوره فى دعاوى صحة التوقيع و قد يكون مأمور الضرائب قد انتقل للمحكمة و طالع ملفات دعاوى صحه التوقيع لمحاسبة المحامى عنها ضريبيا و لم يتم محاسبة البائع المتصرف عن ضريبة التصرفات فى تلك الدعوى و آلذي قضى بصحة توقيعه علي العقد آلذي تصرف بموجبه و آلذي يستحق عليه ضريبة تصرفات.
وقال انه يضع ذلك أمام مسئولى المالية لاتخاذ ما تراه مناسبا فى هذا الشأن للحفاظ على أموال الخزانة العامة المستحقة كضريبة تصرفات عن الخمس سنوات الماضية من التقادم و التى قد تضيع بسبب عدم تفعيل نظام التحرى المنصوص عليه فى المادة 97 من القانون رقم 91 لسنة 2005 المعدل اكتفاء المتصرف إليهم برفع دعاوى صحه توقيع علي إمام المحاكم الجزئية المتصرف .
و أقترح تفعيل نظام التحرى و الاستعلام من كافة جهات الدولة و علي سبيل المثال أن تطلب مأموريات الضرائب فى دائرتها كل صور من الأحكام الصادرة فى دعاوى صحة التوقيع علي عقود التصرف فى العقارات و صور من صحف و عقود تلك الدعاوى التى قضى فيها و تخصيص مأمور ضرائب للإنتقال للمحاكم الجزئية يوميا و مطالعة صحف دعاوى صحة التوقيع التى تم قيدها، فإن امتنع المختصين جاز للمأمور أن يطلب إذنا من النيابة العامة بذلك طبقا للمادة 98 من القانون رقم 91 لسنة 2005 و ذلك لاتخاذ إجراءات ربط و تحصيل، ضريبة التصرفات التى لم تسقط بالتقادم علي التصرفات الخاضعة لها و اختتم بانه علي استعداد للجلوس مع اي مسئول من مصلحة الضرائب لتوضيح وجهة نظره.
(وحدة التواصل بالمالية : تم تحويل الرسالة بالفعل الى الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب )
يجب ان يكون هناك مشروع قومى لتطبيق قانون السجل العينى الصادر 1962 وللاسف لم يفعل وذلك من خلال كل حى ان يعد بيان بالمخطط العام للحى
ReplyDeleteوكذلك صوره من مستندات الترخيص للعقارات
ويتم بعد ذلك مراجعه الترخيص وتسجيل الوحدات وبذلك
نحافظ على الثروه العقاريه ونستطيع ان نصل الى الفئات الاولى بالرعايه والاغنيه ونطبق شرائح سعريه على الضريبه العقاريه والخدمات مياه غاز كهرباء الخ
متى يتم تفعيل المقترح و تحصيل مستحقات الدولة عن الخمس سنوات الماضية
ReplyDelete